الا ان يراد صورة الوفاء بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب ، لكن حل الاكل على هذا الوجه جار في القمار المحرم أيضا .
غاية الأمر الفرق بينهما بان الوفاء لا يستحب في المحرم .
لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد
شرح
وكأنه جعله من باب تعدد المطلوب الّذي يقولون به في كثير من المسائل ( الا ان يراد ) من الوفاء ( صورة الوفاء ) اى انه كالوفاء صورة لا حقيقة .
فقوله « الوفاء » نائب فاعل « يراد » ( بان يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب ، لكن حل الاكل ) للمال ( على هذا الوجه ) بتمليك جديد غير مربوط بالمعاهدة لدى المقامرة ( جار في القمار المحرم أيضا ) فإنه يجوز ان يملك المغلوب تمليكا جديدا بعد الغلبة ، كمية من المال للغالب .
فلا وجه لتخصيص الجواهر الجواز بهذه الصورة .
( غاية الأمر الفرق بينهما ) القمار والمراهنة بغير آلات القمار ( بان الوفاء لا يستحب في المحرم ) وهو القمار ، لان الشارع نهى عن الوفاء بهذا الوعد ، بخلاف الوفاء بالعهد في غير الآلات ، فإنه يشمله ما دل على الوفاء بالعهود .
ففي صحيحة هشام عدة المؤمن نذر لا كفارة له ، لكن لا يخفى ما في هذا الفرق من الاشكال .
( لكن الكلام ) الآن ( في تصرف المبذول له ) في المال ( بعد التمليك الجديد ) وذلك لا يفرق فيه بين القمار وبين المراهنة بغير آلات القمار