الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم ، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، واما مطلق الرهان والمغالبة بغيرها فليس فيه الافساد المعاملة ، وعدم تملك الراهن ، فيحرم التصرف فيه لأنه اكل مال بالباطل ولا معصية من جهة العمل كما في القمار ، بل لو اخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد الّذي هو نذر لا كفارة له مع طيب النفس من الباذل لا بعنوان ان المقامرة
شرح
الظاهرة بل الصريحة في التحريم المعتضدة بدعوى عدم الخلاف في الحكم ممن تقدم ، فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين ) وهو صاحب الجواهر ( اختصاص الحرمة بما كان بالآلات المعدة للقمار ، واما مطلق الرهان والمغالبة ) مما ليس بآلات القمار ( بغيرها ) اى غير آلات القمار المتداولة ( فليس فيه الافساد المعاملة ، وعدم تملك الراهن ، فيحرم التصرف فيه ، لأنه اكل مال بالباطل ) وقد قال سبحانه :وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ( ولا معصية من جهة العمل ) والمسابقة الخارجية ( كما في القمار ) من أنه عصيان عملا ، وحرمة لاكل المال ( بل لو اخذ ) السابق ( الرهن هنا ) في المسابقة بغير آلات القمار ( بعنوان الوفاء بالعهد الّذي هو نذر له لا كفارة له ) مقابل النذر الّذي له كفارة ، وهو ما إذا نذر لله ان يفعل كذا ، فإذا لم يفعله كانت عليه الكفارة .
ومعنى النذر : هو التعهد بشيء على نفسه ( مع طيب النفس من الباذل ) « مع » قيد لقوله « اخذ » ( لا ) انه اخذه ( بعنوان ان المقامرة