تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
لغيبة ، كقائل تلك الغيبة ، فإن كان القائل عاصيا ، كان المستمع كذلك فيكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه . نعم لو استظهر منها ان السامع للغيبة كأنه متكلم بها فان جاز للسامع التكلم بغيبة ، جاز سماعها ، وان حرم عليه حرم سماعها أيضا ، كانت الرواية - على تقدير صحتها - دليلا للتحريم فيما نحن فيه . لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية و
شرح
لغيبة ، كقائل تلك الغيبة ) في الجواز والحرمة ( فإن كان القائل عاصيا ، كان المستمع كذلك ) اما إذا لم يكن القائل عاصيا ، فلا دليل على حرمة الاستماع ( فتكون ) الرواية بمفهومها - حيث حصرت الحكم في الغيبة المحرمة - ( دليلا على الجواز فيما نحن فيه ) من صورة الجواز للمتكلم . ( نعم لو استظهر منها ) اى من الرواية ( ان السامع للغيبة كأنه متكلم بها ) اى بالغيبة ( فان جاز للسامع التكلم بغيبة ، جاز سماعها وان حرم عليه ) التكلم ( حرم سماعها أيضا ، كانت الرواية - على تقدير صحتها - ) سندا ( دليلا للتحريم فيما نحن فيه ) لان السامع - حسب الفرض - يرى العاصي غير متجاهر ، فلا يجوز له اغتيابه ، وإذا لم يجز له اغتيابه لم يجز له استماع غيبته . ( لكنه ) اى الاستظهار المذكور ( خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية ) بل ظاهرها حينئذ هو المعنى الأول ، وانه إذا حرم على المتكلم حرم على السامع ، وإذا جاز للمتكلم جاز للسامع لان السامع لا استقلال له وانما يتبع المتكلم ( و
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 121 | السيد محمد الحسيني الشيرازي