واما نهى القائل ، فغير لازم ، مع دعوى القائل العذر المسوغ ، بل مع احتماله في حقه وان اعتقد الناهي عدم التجاهر .
نعم لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه ، هذا .
ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل ، لأنه قول غير منكر ، فلا يحرم الاصغاء إليه ، للأصل ، والرواية على تقدير صحتها تدل على أن السامع
شرح
فإذا لم يعلم التجاهر ، لم يجز له الاستماع .
( واما نهى القائل ، فغير لازم ، مع دعوى القائل العذر المسوغ ، بل مع احتماله في حقه ) لحمل فعل المسلم على الصحيح ( وان اعتقد الناهي عدم التجاهر ) إذ النهى عن المنكر انما يجب إذا كان الفاعل عالما بكونه منكر ، لا ما إذا جهل جهلا عذريا الا إذا علمنا من الشارع ارادته عدم وقوع هذا المنكر في الخارج اطلاقا ، أو كان من مقام ارشاد الجاهل وتنبيه الغافل .
( نعم لو علم ) الناهي ( عدم اعتقاد القائل بالتجاهر ) للعاصي - وان ادعى انه يعلمه متجاهرا - ( وجب ردعه ) لوجوب ردع فاعل المنكر ( هذا ) بعض الكلام المرتبط بكلام كاشف الريبة ، و « قيل » .
( ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل ) الاغتياب ( لأنه قول غير منكر ، فلا يحرم الاصغاء إليه ، للأصل ) إذ المتيقن من الأدلة حرمة الاستماع إلى الغيبة التي هي منكر ، لا مطلقا ، فإذا جاز للقائل جاز للسامع ( والرواية ) السابقة وهي قوله عليه السلام : السامع أحد المغتابين ( على تقدير صحتها ) سندا ( تدل على أن السامع