ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم .
فالمحكى جواز الاستماع ، مع احتمال كونه متجاهرا ، لا مع العلم بعدمه .
قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا لآخر ، وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه ، قيل : لا يجب نهى القائل ، لامكان الاستحقاق ،
شرح
اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ، يلازم الاستماع ، فتجويزه تجويز له ، إلى غيرها من الأدلة ( ولو كان ) الشخص المغتاب - بالفتح - ( متجاهرا عند المغتاب ) - بالكسر - ( مستورا عند المستمع وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم ) في قبال القول بعدم الجواز ، لأنه إعانة على الاثم من جهة ان استماع المستمع اثم .
فالمتكلم وان جاز له من حيث اجهار العاصي ، لكنه لا يجوز له من حيث إعانة المستمع على الاثم .
( فالمحكى ) عن بعض ( جواز الاستماع ، مع احتمال ) المستمع ( كونه ) اى العاصي ( متجاهرا ) لحمل فعل المسلم على الصحيح ، ولأصالة عدم توجه التكليف بالكف إلى المستمع ( لامع العلم بعدمه ) اى بعدم كونه متجاهرا ، فإنه لا مجال للحمل على الصحة مع العلم .
( قال في كشف الريبة إذا سمع أحد مغتابا ) بالكسر ( لآخر ، وهو لا يعلم المغتاب ) بالفتح ( مستحقا للغيبة ) لكونه متجاهرا ونحوه ( ولا عدمه ) بان لم يعلم عدم الاستحقاق أيضا ( قيل : لا يجب نهى القائل ، لامكان الاستحقاق ) اى استحقاق العاصي