لا حاجة إلى ذكرها ، بعد ما قدمنا ان الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن .
وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن ، فإنها مندرجة في القوة والضعف .
فرب مؤمن لا يساوى عرضه شيء ، من المصالح ، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة .
الرابع : يحرم استماع الغيبة بلا خلاف .
شرح
سواء ، إلى غيرها من الموارد ، مما ( لا حاجة إلى ذكرها ، بعد ما قدمنا ان الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن ) .
( وهذا ) التفاضل ( يختلف باختلاف تلك المصالح ) التي يجب مراعاتها ( ومراتب مفسدة هتك المؤمن ) فإنه ربما كانت المصلحة أقوى ، وربما كانت المفسدة أقوى ( فإنها ) اى المصالح والمفاسد ( مندرجة في القوة والضعف ) .
( فرب مؤمن لا يساوى عرضه شيء من المصالح ) من القيمة والرفعة ، فاللازم عدم هتك عرضه ، وان وقعت مفسدة ما ، كما أنه ربما يكون الامر بالعكس ( فالواجب التحري ) والفحص ( في الترجيح بين المصلحة والمفسدة ) ليرى المتكلم أيهما مقدم فيرجحه على صاحبه .
( الرابع ) من مباحث الغيبة ( يحرم استماع الغيبة بلا خلاف ) من أحد من الفقهاء .