أولى من مراعاة حرمة المغتاب .
ومنها : القدح في مقالة باطلة
وان دل على نقصان قائلها ، إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه .
واما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء
شرح
التفقه ، والحقوق الشرعية ، - من الخمس والزكاة - والنكاح ، وما أشبه ( أولى من مراعاة حرمة المغتاب ) .
بالإضافة إلى أن هذا من المنكر الّذي يجب الردع عنه .
ولذا لم يزل المسلمون يطعنون في زياد ومعاوية حيث ألحقه به - وان كانا كافرين كما تقدم في هند وأبي سفيان - ويؤيده أيضا تشريع اللعان لنفى الولد .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن الغيبة المحرمة ( القدح في مقالة باطلة ) مما يكره القائل ذلك باظهار عدم فهمه ( وان دل ) القدح ( على نقصان قائلها ، إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل عليه ) اى على ذلك القدح .
اما إذا لم يتوقف حفظ الحق على ذلك ، لان المقالة لا ترتبط بالدين والدنيا .
كما لو زعم أن البلد الفلاني في شمال العراق والحال انه في جنوبه مثلا - فلا ، إذ لا مجوز للغيبة حينئذ .
لكن لا يبعد خروج مثل هذه الأمور عن أدلة الغيبة لانصرافها عن مثله .
( واما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم ) اى من سائر العلماء ( من الجهر بالسوء