الاغراض الصحيحة ، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك ، أو خوف اشتهاره عنهما ، انتهى .
أقول : إذا فرض عدم كون ذكرهما في مقام التعيير والمذمة وليس هنا هتك ستر أيضا ، فلا وجه للتحريم ، ولا لكونها غيبة الاعلى ظاهر بعض التعاريف المتقدّمة .
ومنها : ردّ من ادعى نسبا ليس له .
فان مصلحة حفظ الانساب
شرح
الاغراض الصحيحة ، خصوصا مع احتمال نسيان المخاطب لذلك ) والغرض الصحيح مثل التذكر للاستعاذة بالله عن مثلها ، أو الاستغفار للعاصي ، أو ما أشبه ( أو خوف اشتهاره عنهما ) لان كل سر جاوز الاثنين شاع ، فان الانسان إذا اعتاد التكلم بكلام لا يلبث ان يتكلمه حتى عند من لا يريد التكلم عنده ( انتهى ) كلام كشف الريبة .
( أقول : إذا فرض عدم كون ذكرهما ) لعصيان العاصي ( في مقام التعيير والمذمة ) ليدخل في مسئلة حرمة ذم المؤمن وتعييره ( وليس هنا هتك ستر أيضا ) لعلمهما معا ( فلا وجه للتحريم ) حكما ( ولا لكونها غيبة ) موضوعا ( الا على ظاهر بعض التعاريف المتقدمة ) التي لا يشترط كشف الستر ، بل يرى الميزان « ذكر الأخ بما يكره » وقد تقدم تفصيل الكلام حول ذلك .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن حرمة الغيبة ( رد من ادعى نسبا ليس له ) كان يدعى ان فلانا ولده ، أو فلانا والده ، أو فلانا قريبه ، أو قريب فلان .
( فان مصلحة حفظ الانساب ) التي يتوقف عليها الإرث ، والقصاص ،
و