ويلحق بذلك الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه ، أو عن ثالث ، فان الضرورات تبيح المحظورات .
ومنها : ذكر الشخص بعيبه الّذي صار بمنزلة الصفة المميزة التي لا يعرف الا بها ،
كالأعمش ، والأعرج ، والأشتر ، والأحول ، ونحوها .
وفي الحديث جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
شرح
( ويلحق بذلك ) المستثنى وهو الغيبة لدفع الضرر عن المغتاب بالفتح - ( الغيبة للتقية على نفس المتكلم أو ماله أو عرضه ) فإذا لم يستغب زيد امام الجائر عمروا - مثلا - ادخل الجائر الأذى على زيد أو غصب ماله أو سبى عرضه أو ما أشبه ذلك ( أو عن ثالث ) غير المتكلم والمغتاب بالفتح - ( فان الضرورات تبيح المحظورات ) اى الأمور المحرمة الممنوعة لأدلة : لا ضرر ، وما أشبه .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن الغيبة المحرمة ( ذكر الشخص بعيبه الّذي صار ) ذلك العيب ( بمنزلة الصفة المميزة ) له الصفة ( التي لا يعرف ) الشخص ( الا بها ، كالأعمش ) وهو الّذي في عينه مرض وسيلان ( والأعرج ) رجلا ( والأشتر ) وهو الّذي انخرق جفنه ( والأحول ) المقلوب عينه ( ونحوها ) .
( وفي الحديث ) الّذي قاله الإمام عليه السلام ( جاءت زينب العطارة الحولاء إلى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) فلو كان ذلك حراما لم يصفها الإمام عليه السلام بالحولاء .