ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره ، لإقامة الحدود .
ومنها : دفع الضرر عن المغتاب .
وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث وقد بين ذلك الإمام عليه السلام بقوله - في بعض ما امر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه - أقرئ منى على والدك السلام ، فقل له : انما اعيبك دفاعا منى عنك
شرح
( ويلحق بذلك ) الّذي ذكرنا من جواز جرح الشاهد ( الشهادة بالزنا وغيره ، لإقامة الحدود ) .
ويدل عليه - بالإضافة إلى ما تقدم - قوله سبحانه :وَلا تَكْتُمُوا.شَهادَةَ اللَّهِ، وتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة لذلك والسيرة المستمرة ، إلى غير ذلك من الشواهد والمؤيدات .
( ومنها ) اى من المستثنيات عن حرمة الغيبة ( دفع الضرر عن المغتاب ) فيما كان الضرر الواصل إليه أعظم من ضرر الغيبة - كما لا يخفى -
( وعليه يحمل ما ورد في ذم زرارة من عدة أحاديث ) مذكورة في كتب الرجال .
وقد ذكر شطرا منها العلامة المامقاني في رجاله ( وقد بين ذلك ) الوجه ، اى إرادة دفع ضرر المغتاب ( الإمام عليه السلام بقوله - في بعض ما امر عليه السلام عبد الله بن زرارة بتبليغ أبيه - ) حتى لا يظن أن الامام قدحه عن إرادة حقيقة الواقع ، فقال عليه السلام ( أقرئ منى على والدك السلام ، فقل له : انما اعيبك دفاعا منى عنك ) حتى لا يعرف الناس انك مرتبط بنا فيضروك