تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤

ومنها : جرح الشهود ،

فان الاجماع دل على جوازه . ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق . ومثله بل أولى بالجواز : جرح الرواة فان مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته .
شرح
بدون ترو ، وتحقيق ، فذلك اثمه أكبر من نفعه المزعوم . ( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن الغيبة المحرمة ( جرح الشهود ) وبيان ما فيهم من النقائص الموجبة لرد شهادتهم ( فان الاجماع دل على جوازه ) وان كان غيبة وتنقيصا . ( ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق ) وعدم جعلهم شهودا للطلاق المشروط بحضور العدلين ( أولى من الستر على الفاسق ) . ويدل عليه ما رواه في الهداية ، ونقله عنه الفقيه الهمداني في باب العدالة من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحوال الشهود وارسال بعض أصحابه إلى عشائرهم ليسألوهم عن أحوالهم ، وكذا السيرة المستمرة خلفا عن سلف في جرحهم . ( ومثله ) اى مثل جواز جرح الشهود بالاغتياب ( بل أولى بالجواز : جرح الرواة ) وبيان مذهبهم وعدالتهم أو فسقهم ( فان مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته ) فإذا جازت الغيبة لرد الشهادة جازت الغيبة لرد الرواية بطريق أولى .