ومنها : جرح الشهود ،
فان الاجماع دل على جوازه .
ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق أولى من الستر على الفاسق .
ومثله بل أولى بالجواز : جرح الرواة فان مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته .
شرح
بدون ترو ، وتحقيق ، فذلك اثمه أكبر من نفعه المزعوم .
( ومنها ) اى من موارد الاستثناء عن الغيبة المحرمة ( جرح الشهود ) وبيان ما فيهم من النقائص الموجبة لرد شهادتهم ( فان الاجماع دل على جوازه ) وان كان غيبة وتنقيصا .
( ولان مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق ) وعدم جعلهم شهودا للطلاق المشروط بحضور العدلين ( أولى من الستر على الفاسق ) .
ويدل عليه ما رواه في الهداية ، ونقله عنه الفقيه الهمداني في باب العدالة من سؤال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أحوال الشهود وارسال بعض أصحابه إلى عشائرهم ليسألوهم عن أحوالهم ، وكذا السيرة المستمرة خلفا عن سلف في جرحهم .
( ومثله ) اى مثل جواز جرح الشهود بالاغتياب ( بل أولى بالجواز :
جرح الرواة ) وبيان مذهبهم وعدالتهم أو فسقهم ( فان مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة شهادته ) فإذا جازت الغيبة لرد الشهادة جازت الغيبة لرد الرواية بطريق أولى .