عن فطرة ، وجعله نظير المريض المأيوس عن برئه .
« نعم » منع في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتلة ، للوجه المتقدم وعن التذكرة ، بل في الدروس : ان بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة .
وكيف كان - فالمتتبع يقطع بان اشتراط قابلية الطهارة انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته ولذا
شرح
عن فطرة ، و ) ذلك بان ( جعله ) اي المحارب ( نظير المريض المأيوس عن برئه ) فكما يجوز بيعه مع أنه مشرف على التلف ، كذلك يجوز بيع المحارب والمرتد عن فطرة ، وان اشرفا على التلف بجريان حكم القتل في حقهما .
( نعم منع ) العلامة والشهيد ( في التحرير والدروس عن بيع المرتد عن فطرة ، والمحارب إذا وجب قتله ) بان قبض عليه ولم يتب بعد ( للوجه المتقدم ) وهو تضاد الحكمين ( وعن التذكرة بل في الدروس ) أيضا ( ان بيع المرتد عن ملة أيضا مراعى بالتوبة ) فان تاب صح بيعه والا لم يصح ، لأنه ليس بمال حتى يبذل في مقابله المال ، فيشمله قوله تعالى «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» وكلام التذكرة والدروس يؤيد ما ذكره مفتاح الكرامة من المنع عنه .
( وكيف كان ) الأمر سواء جاز بيع المرتد ، أم لم يجز لأنه مشرف على التلف ( فالمتتبع يقطع بان اشتراطه قابلية الطهارة ) في المبيع ( انما هو فيما يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته ) لا انه يشترط الطهارة تعبدا ( ولذا ) اي للذي ذكرناه من عدم اشتراط الطهارة في العبد الكافر والمرتد