« ثم » ذكر جماعة ممن جوز بيعه - إلى أن قال - : ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته . انتهى . وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر .
أقول : لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه ، ويجوز له الانتفاع به بالاستخدام ، ما لم يقتل . وانما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل بل واجب الاتلاف شرعا .
فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بيعه ، من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة .
شرح
الممكنة . ( ثم ذكر جماعة ممن جوز بيعه - إلى أن قال - : ولعل من جوز بيعه بنى على قبول توبته ) ليكون قابلا للطهارة ( انتهى ) كلامه رحمه اللّه - ( وتبعه على ذلك شيخنا المعاصر ) صاحب الجواهر قدس سره - .
( أقول : لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا ومالا لمالكه ، ويجوز له ) اي لمالكه ( الانتفاع به بالاستخدام ، ما لم يقتل ) فإذا قتل انتفى الموضوع ( وانما استشكل من استشكل في جواز بيعه من حيث كونه في معرض القتل ، بل واجب الاتلاف شرعا ) فليس بمال حتى يقابل بالمال ، ويكون اكل المال بإزائه اكلا للمال بالباطل .
لكن هذا الاشكال غير تام ، لامكان ان لا يكون حاكم الشرع مبسوط اليد فلا يمكن اجراء الحد عليه ، ووجوب الاتلاف شرعا لا يسقط ماليته العرفية التي هي الميزان لصحة المعاملة ( فكأن الاجماع منعقد على عدم المنع من بيعه من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة ) وقوله : « من جهة » وجه