قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة .
واستشكل في المسالك من جهة وجوب اتلافه ، وكونه في معرض التلف ، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل .
وقال في القواعد : ويصح رهن المرتد ، وان كان عن فطرة ، على اشكال .
وذكر في جامع المقاصد : ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى . ومن أن مقصود البيع حاصل ، واما مقصود الرهن فقد لا يحصل
شرح
قوله : « المنع » .
وأليك جملة من عبائر الفقهاء الدالة على كون الكلام في بيعه من جهة وجوب قتله ، لا من جهة عدم قابليته للطهارة :
( قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة ) .
( واستشكل ) الشهيد الثاني ( في المسالك من جهة وجوب اتلافه ، وكونه في معرض التلف ) ومن المعلوم ان ما يلزم اتلافه لا يكون مالا .
( ثم اختار ) الشهيد ( الجواز ) لبيعه ( لبقاء ماليته إلى زمان القتل ) فهو مال يصح ان يقابل بالمال .
( وقال ) العلامة ( في القواعد : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على اشكال ) في صحة رهنه .
( وذكر في جامع المقاصد : ان منشأ الإشكال ) اما جواز رهنه فل ( انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ) لأن البيع دليل كونه مالا وكل مال يصح رهنه ( و ) اما عدم جواز رهنه ف ( من ) جهة ( ان مقصود البيع حاصل ، واما مقصود الرهن فقد لا يحصل ) إذ مقصود الإنسان بالبيع