تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة . واستشكل في المسالك من جهة وجوب اتلافه ، وكونه في معرض التلف ، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل . وقال في القواعد : ويصح رهن المرتد ، وان كان عن فطرة ، على اشكال . وذكر في جامع المقاصد : ان منشأ الاشكال انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى . ومن أن مقصود البيع حاصل ، واما مقصود الرهن فقد لا يحصل
شرح
قوله : « المنع » . وأليك جملة من عبائر الفقهاء الدالة على كون الكلام في بيعه من جهة وجوب قتله ، لا من جهة عدم قابليته للطهارة : ( قال في الشرائع : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة ) . ( واستشكل ) الشهيد الثاني ( في المسالك من جهة وجوب اتلافه ، وكونه في معرض التلف ) ومن المعلوم ان ما يلزم اتلافه لا يكون مالا . ( ثم اختار ) الشهيد ( الجواز ) لبيعه ( لبقاء ماليته إلى زمان القتل ) فهو مال يصح ان يقابل بالمال . ( وقال ) العلامة ( في القواعد : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة على اشكال ) في صحة رهنه . ( وذكر في جامع المقاصد : ان منشأ الإشكال ) اما جواز رهنه فل‍ ( انه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ) لأن البيع دليل كونه مالا وكل مال يصح رهنه ( و ) اما عدم جواز رهنه ف‍ ( من ) جهة ( ان مقصود البيع حاصل ، واما مقصود الرهن فقد لا يحصل ) إذ مقصود الإنسان بالبيع