« ثم » ان ما عدا كلب الهراش على اقسام : « أحدها » - كلب الصيد السلوقي . وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز .
« الثاني » - كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية .
ويدل عليه - قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والايضاح وغيرها الأخبار المستفيضة :
« منها » - قوله عليه السلام - في رواية القاسم بن الوليد -
شرح
( « ثم » ان ما عدا كلب الهراش على اقسام « أحدها » كلب الصيد السلوقي ) نسبة إلى « سلوق » لغلبة تعلم كلابها للصيد ، فكلب الصيد غير السلوقي ، وكلب سلوق غير الصائد محل اشكال أو منع ( و ) استثناء هذا الكلب ( هو المتيقن من الأخبار ) الواردة في جواز بيع كلب الصيد ( ومعاقد الاجماعات الدالة على الجواز ) لما سيأتي من أن المطلقات يقرب ان تقيد بالسلوقي لاحتمال الانصراف .
( « الثاني » - ) من اقسام الكلب غير الهراش ( كلب الصيد غير السلوقي ، وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق المقنعة ) للمفيد ( والنهاية ) .
( ويدل عليه ) اي على جواز بيعه ( قبل الاجماع المحكي عن الخلاف والمنتهى والايضاح ) وانما قال « قبل » لان الاخبار متقدمة على الاجماع زمانا وحجية ( وغيرها ) اي غير تلك الكتب ( الأخبار المستفيضة ) :
( « منها » قوله عليه السلام - في رواية القاسم بن الوليد -