قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ قال :
« سحت ، واما الصيود فلا بأس به » .
« ومنها » - الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام « نعم ويؤكل ثمنه » .
« ومنها » - رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : « لا بأس به واما الآخر فلا يحل ثمنه » .
« ومنها » - ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » .
شرح
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟
قال : « سحت واما الصيود فلا بأس به » ) . صيود كصبور : صيغة مبالغة أو صفة مشبهة .
( « ومنها » - الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال :
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود ) هل ( يباع ؟ قال عليه السلام « نعم ) اي يباع ( ويؤكل ثمنه » ) وهذا تأكيد لجواز البيع إذ لو لم يجز البيع كان اكل الثمن بالباطل .
( « ومنها » رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : « لا بأس به واما الآخر ) اي الكلب الاخر الذي لا يصيد ( فلا يحل ثمنه » ) .
( « ومنها » - ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » .