تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ قال : « سحت ، واما الصيود فلا بأس به » . « ومنها » - الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلام « نعم ويؤكل ثمنه » . « ومنها » - رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : « لا بأس به واما الآخر فلا يحل ثمنه » . « ومنها » - ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » .
شرح
قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ قال : « سحت واما الصيود فلا بأس به » ) . صيود كصبور : صيغة مبالغة أو صفة مشبهة . ( « ومنها » - الصحيح عن ابن فضال عن أبي جميلة عن ليث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكلب الصيود ) هل ( يباع ؟ قال عليه السلام « نعم ) اي يباع ( ويؤكل ثمنه » ) وهذا تأكيد لجواز البيع إذ لو لم يجز البيع كان اكل الثمن بالباطل . ( « ومنها » رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ثمن كلب الصيد ؟ قال : « لا بأس به واما الآخر ) اي الكلب الاخر الذي لا يصيد ( فلا يحل ثمنه » ) . ( « ومنها » - ما عن دعائم الاسلام للقاضي نعمان المصري عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لا بأس بثمن كلب الصيد » .