بقتل الفطري حتما . والآخر قد لا يتوب ثم اختار الجواز .
وقال في التذكرة : المرتد ان كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فان كسبه لمولاه .
اما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه ، لعدم تحتم قتله ثم ذكر المحارب الذي لا يقبل توبته ، لوقوعها بعد القدرة عليه .
واستدل على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتد
شرح
انتقال المال إليه ، وذلك يحصل بمجرد البيع . واما مقصوده بالرهن فكونه وثيقة ، وهي قد تفوت في المرتد ( ب ) سبب ( قتل ) المرتد ( الفطري حتما ) لأنه محكوم عليه شرعا بالقتل ( و ) المرتد ( الآخر ) الذي هو الملي ( قد لا يتوب ) فيقتل ، فتفوت وثيقة الرهن ( ثم اختار ) جامع المقاصد ( الجواز ) .
( وقال ) العلامة ( في التذكرة : المرتد ان كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ، ينشأ من تضاد الحكمين ) يعنى وجوب القتل وجواز البيع . فان وجوب القتل معناه انه لا مالية له ، وجواز البيع معناه ان له مالية . ( ومن بقاء الملك ) فتضاد الحكمين يقتضي عدم صحة بيعه ، وبقاء الملك يقتضي صحة بيعه .
واستدل لبقاء الملك بقوله : ( فان كسبه لمولاه ) ولولا الملك لم يكن وجه لكون كسبه لمولاه ( اما ) المرتد ( عن غير فطرة ) اي المرتد الملي ( فالوجه صحة بيعه لعدم تحتم قتله ) لامكان توبته ( ثم ذكر ) العلامة حكم بيع ( المحارب الذي لا يقبل توبته لوقوعها ) اي التوبة ( بعد القدرة عليه ) وانه هل يصح بيعه أم لا ؟
( واستدل على جواز بيعه ) اي المحارب ( بما يظهر منه جواز بيع المرتد