تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
قسم في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي نعم استثنى الكلب الصيود .

« الثانية » - يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش في الجملة

، بلا خلاف ظاهر ، الا ما عن ظاهر إطلاق العماني . ولعله - كاطلاق كثير من الاخبار بان « ثمن الكلب سحت » - محمول على الهراش ، لتواتر الاخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة .
شرح
( قسم ) الشيخ ( في المبسوط المبيع إلى آدمي وغيره ، ثم اشترط الطهارة في غير الآدمي ) بمعنى انه لا يشترط الطهارة في الآدمي ( نعم استثنى ) الشيخ من شرط الطهارة في غير الآدمي ( الكلب الصيود ) بفتح الصاد وهو كلب الصيد . ( « الثانية » - ) من المسائل الأربع المستثناة من اشتراط الطهارة في المبيع ، الكلب في الجملة فإنه يجوز بيعه وان لم يكن طاهرا ، فإنه ( يجوز المعاوضة على غير كلب الهراش ) وهو الكلب الذي لا عمل له فيتهارش مع أمثاله ( في الجملة ) لما سيأتي من الاختلاف في بعض أقسام الكلاب ( بلا خلاف ظاهر الا ما عن ظاهر إطلاق العماني ) ابن أبي عقيل فإنه منع عن المعاوضة بالنسبة إلى الكلب مطلقا ( ولعله ) اي العماني لم يرد مطلقا وانما أراد كلب الهراش ( كاطلاق كثير من الاخبار بان « ثمن الكلب سحت » ) وهذا الاطلاق في الرواية ( محمول على الهراش ، لتواتر الاخبار واستفاضة نقل الاجماع على جواز بيع ما عدا كلب الهراش في الجملة ) وان كان اختلاف في بعض اقسام ما عدا الهراش ، كما سيأتي .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 93 | السيد محمد الحسيني الشيرازي