تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
نظير الماء المتنجس . وان اشتراطهم قبول التطهير انما هو فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ليتصف بالملكية . لا مثل الكلب والكافر المملوكين مع النجاسة اجماعا . وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا ، لعدم قبول توبته . فلا يقبل التطهير
شرح
بل من حيث إن العموم والنص الخاص دلا على جواز البيع ، فليس ( نظير الماء المتنجس ) الذي يجوز بيعه لقابليته للتطهير بالاتصال بالعاصم ( و ) ب‍ ( ان اشتراطهم ) اي الأصحاب ( قبول التطهير ) في بعض الأشياء في جواز بيعه ( انما هو ) اي هذا الاشتراط ( فيما يتوقف الانتفاع به على طهارته ) كالمتنجسات التي لا ينتفع بها في حال النجاسة ، وانما يشترطون قبوله للطهارة ( ليتصف بالملكية ) إذ لو كان الشيء نجسا غير قابل للتطهير وكان نفعه متوقفا على الطهارة لم يكن مالا ، فلا يشمله عموم البيع ، وانما يشمله عموم «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ» ( لا ) ان اشتراطهم لقبول الطهارة في ( مثل الكلب والكافر المملوكين ) - القيد بالملكية في قبال كلب الهراش والكافر غير المملوك ، فلا يجوز بيعهما ، لعدم المالية - ( مع النجاسة ) قيد للملكية ( اجماعا ) اى انهما مملوكان اجماعا وان كانا نجسين . ( وبالغ تلميذه ) السيد العاملي ( في مفتاح الكرامة فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدا ، لعدم قبول توبته ، فلا يقبل التطهير ) فهو كأستاده يرى دوران جواز البيع مدار الطهارة الفعلية أو