تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
من بعض الأساطين في شرحه على القواعد ، حيث احترز بقول العلامة : « ما لا يقبل التطهير من النجاسات » عما يقبله ولو بالاسلام ، كالمرتد ، ولو عن فطرة ، على أصح القولين . فبنى جواز بيع المرتد على قبول توبته ، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام . وأنت خبير بان حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر ، نظير حكمهم بجواز بيع الكلب ، لا من حيث قابليته للتطهير
شرح
من بعض الأساطين ) - وهو الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء - ( في شرحه على القواعد ، حيث احترز بقول العلامة : « ما لا يقبل التطهير من النجاسات » عما يقبله ) اي يقبل التطهير ( ولو بالاسلام ، كالمرتد ولو عن فطرة على أصح القولين ) من أن المرتد الفطري يقبل الطهارة إذا اسلم في قبال من يقول بأنه لا يقبل الطهارة . ( ف‍ ) قد ( بنى ) كاشف الغطاء ( جواز بيع المرتد ) الفطري ( على قبول توبته ) لان ظاهر كلامه : انه انما يجوز بيعه لقبول توبته الموجبة للطهارة ، والمفهوم من ذلك : انه إذا قلنا بعدم قبول توبته لم يجز بيعه ، لأنه ليس بطاهر الآن ولا في معرض الطهارة . ( بل بنى جواز بيع مطلق الكافر ) ولو كان أصليا ( على قبوله للطهارة بالاسلام ) فالكافر - لولا قبوله للطهر - لم يجز بيعه في نظر كاشف الغطاء . ( وأنت خبير بان ) هذا البناء منه - رحمه اللّه - في كمال الإشكال ، لان ( حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر ) تبعا للنص الخاص والاطلاقات . انما هو ( نظير حكمهم بجواز بيع الكلب ، لا من حيث قابليته للتطهير )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 87 | السيد محمد الحسيني الشيرازي