على مولاه الكافر . وعتق الكافرة وبيع المرتد . وظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الاسلام . وغير ذلك .
وكذا الفطري على الأقوى ، بل الظاهر : انه لا خلاف فيه من هذه الجهة ، وان كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله ولم نجد من تأمل فيه من جهة نجاسته ، عدا ما يظهر
شرح
على مولاه الكافر . و ) مسألة ( عتق الكافرة ) ومن المعلوم انه « لا عتق الا في ملك » وإذا كان ملك شمله « أحل اللّه البيع » ونحوه ( و ) مسألة ( بيع ) العبد ( المرتد . و ) مسألة ( ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر الاسلام ) بان اشتراه المشتري ظانا انه مسلم فظهر انه كافر ، هل له خيار الرد أم لا ؟ ( وغير ذلك ) من المسائل المربوطة بالعبيد ، الدالة على جواز بيعهم . بل والأخبار الخاصة الكثيرة الدالة على اشتراء النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة للعبيد الكافرين ، كخبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في شراء الروميات ، قال عليه السلام « اشترهن وبعهن » وغيره .
( وكذا ) يجوز بيع العبد المرتد ( الفطري ، على الأقوى ) لشمول العمومات له ( بل الظاهر ) من تتبع كلمات الفقهاء : ( انه لا خلاف فيه من هذه الجهة ) اي جهة كونه كافرا نجسا ( وان كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التلف ، لوجوب قتله ) فكأنه ليس بمال ، وما ليس بمال لا يجوز بيعه ، لان اكل الثمن في مقابله اكل للمال بالباطل . ( ولم نجد من تأمل فيه ) اي في بيع العبد الكافر ( من جهة نجاسته ، عدا ما يظهر