مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه .
واما المستثنى من الأعيان المتقدمة فهي أربعة ، تذكر في مسائل اربع :
« الأولى » - يجوز بيع المملوك الكافر ،
أصليا كان أم مرتدا مليا بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ، وليس ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ، كاسترقاق الكفار ، وشراء بعضهم من بعض . وبيع العبد الكافر إذا اسلم
شرح
مما لا يجوز الاكتساب به لأجل عدم المنفعة فيه ) ومثل الكلام في المسوخ الكلام في كل شيء قيل بنجاسته ولم يتحقق ذلك كالحديد وما أشبه .
هذا تمام الكلام في بيع الأعيان النجسة .
( واما المستثنى من الأعيان المتقدمة ) مما هي نجسة ومع ذلك يجوز بيعها ( فهي أربعة ، تذكر في مسائل اربع ) :
المسألة ( الأولى - ) في بيع المملوك الكافر ( يجوز بيع المملوك الكافر ، أصليا كان ) الكافر كتابيا أو غير كتابي ( أم مرتدا مليا ) بان دخل في ملة الاسلام بعد ان كان كافرا ثم ارتد ، مقابل المرتد الفطري الذي انعقد وأحد أبويه مسلم ، فجرت عليه فطرة الاسلام ثم ارتد ( بلا خلاف ظاهر ، بل ادعي عليه الاجماع ، وليس ) الاجماع ( ببعيد كما يظهر للمتتبع في المواضع المناسبة لهذه المسألة ك ) مسألة ( استرقاق الكفار ) فإنها تدل على التملك الموجب لصحة المعاملة ، لشمول « تجارة عن تراض » ونحوه للمقام . والكافر المرتد عن ملة داخل في العموم ، فلا وجه لاستثنائه ( و ) مسألة ( شراء بعضهم من بعض . و ) مسألة ( بيع العبد الكافر إذا اسلم