منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة ، لما تقدم من النبوي : « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام .
واما التمسك بعموم قوله عليه السلام - في رواية تحف العقول - « أو شيء من وجوه النجس » ففيه نظر ، لأن الظاهر من « وجوه النجس » العنوانات النجسة ، لان ظاهر « الوجه » هو « العنوان » .
« نعم » يمكن الاستدلال على ذلك بالتعليل المذكور بعد ذلك وهو قوله عليه السلام : « لان ذلك كله محرم اكله وشربه ولبسه . . » إلى آخر ما ذكر .
شرح
منافعها المحللة المعتد بها على الطهارة ) اما المنافع النادرة فلا توجب المالية المجوزة للبيع ( لما تقدم من النبوي « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ) فالعصير في المثال محرم فيحرم ثمنه ( ونحوه ) الخبر ( المتقدم عن دعائم الاسلام ) .
( واما التمسك ) لحرمة المعاملة في المقام ( بعموم قوله عليه السلام في رواية تحف العقول - « أو شيء من وجوه النجس » ففيه نظر . لأن الظاهر من ) لفظة ( « وجوه النجس » : العنوانات النجسة ) كالخمر ، والعذرة ، والدم ، وما أشبه ( لان ظاهر « الوجه » هو « العنوان » ) فالمتنجس غير مشمول لهذه الرواية .
( « نعم » يمكن الاستدلال على ذلك ) التحريم في المتنجس ( بالتعليل المذكور ) في رواية التحف ( بعد ذلك ) الكلام ( وهو ) اي التعليل ( قوله عليه السلام « لان ذلك كله محرم اكله وشربه ولبسه . . إلى آخر ما ذكر ) فان العلة شاملة للمتنجس ، ومن المعلوم ان العلة تعمم وتخصص