وفي بعض الأخبار : يكون لي على الرجل دراهم ، فيعطيني خمرا ؟ قال عليه السلام : « خذها وأفسدها » . قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خلا والمراد به إما اخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ، أو اخذها وتخليلها لصاحبها ، ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم .
« الثامنة » - تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة
إذا توقف
شرح
والانتفاع بها » إلى غير ذلك .
( وفي بعض الأخبار ) - وهو موثق ابن أبي عمير عن جميل عن الصادق عليه السلام - قال : ( يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا ؟ قال عليه السلام : « خذها وأفسدها » . قال ابن أبي عمير : يعني اجعلها خلا . و ) هذا الخبر لا يدل على جواز بيع الخمر ، كما ربما يتوهم من أن معنى خذها بدل الدراهم هو بيع صاحب الخمر لها في مقابل دراهم الرجل التي بذمته إذ ( المراد به اما اخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ) واسقاط حقه عن صاحبها ( أو اخذها وتخليلها لصاحبها ، ثم اخذ الخل وفاء عن الدراهم ) ومن الممكن ان يكون بيع الخمر محرما من جهة الشرب ونحوه ، لا من جهة المنفعة المحللة المقصودة التي منها التخليل ، فيكون الخبر تخصصا لا تخصيصا اما سائر المسكرات فالحكم فيها كالحكم في الخمر ، لصدق الخمر عليها عرفا وشرعا ، وان كان لكل منهما اسم خاص .
( « الثامنة » - ) من المسائل الثمان ( تحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة ) كعصير التمر مثلا إذا تنجس ( إذا توقف