« السادسة » - يحرم التكسب بالكلب الهراش والخنزير البريين اجماعا
على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة ، وكذلك اجزاؤهما .
« نعم » لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده
شرح
( « السادسة » - ) من المسائل الثمان ( يحرم التكسب بالكلب الهراش ) الذي يتهارش مع أمثاله ، ولا نفع فيه ( والخنزير البريين ) في مقابل الكلب والخنزير البحريين ( اجماعا ، على الظاهر المصرح به في المحكي عن جماعة ) وذلك للنجاسة ، وعدم الانتفاع ، فيشملهما دليل حرمة المعاملة على شيء من وجوه النجس . وما دل على لزوم النفع المحلل المقصود في المثمن ( وكذلك ) يحرم التكسب ب ( اجزائهما ) كالعظم وما أشبه .
ويدل على الحكم - بالإضافة إلى المطلقات - خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب » . وخبر الجعفريات عن علي عليه السلام : « من السحت ثمن الكلب » . وخبر معاوية عن الرضا عليه السلام ، عن نصراني أسلم وعنده خمر وخنازير ، وعليه دين هل يبيع خمره وخنازيره ، فيقضي دينه ؟ قال عليه السلام : « لا » .
إلى غيرها من الروايات . نعم كلب الماشية ونحوه مستثنى من هذا الحكم بالنص والاجماع . كما أن الظاهر أن كلب الاجرام المتعارف في هذه الأزمنة أيضا كذلك مستثنى من حكم مطلق الكلب ، الوارد في الأحاديث المتقدمة .
( « نعم » لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزير وجلده ) لما دل من النصوص على ذلك ، كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : قلت له : ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير . قال عليه السلام