جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة .
« السابعة » - يحرم التكسب بالخمر ، وكل مسكر مائع ، والفقاع . اجماعا نصا وفتوى .
شرح
« إذا فرغ فليغسل يده » . وغيرها من سائر الروايات المذكورة في كتاب الأطعمة والأشربة وغيره . ( جاء فيه ما تقدم في جلد الميتة ) من الاحتمالين احتمال الجواز للانتفاع . واحتمال المنع ، لأنه من وجوه النجس ، والأحاديث وان كانت في شعر الخنزير وجلده ، لكن لا يبعد تعديها إلى الكلب ، لفهم وحدة المناط . واللّه العالم .
( « السابعة » - ) من المسائل الثمان ( يحرم التكسب بالخمر ، وكل مسكر مائع ) فان المسكر المائع نجس ، فيشمله ما دل على حرمة المعاملة بالنجس . اما غير المائع من المسكر كالحشيشة ، فان فرض لها منفعة محللة مقصودة كانت جائزة المعاملة ، والا لم تجز المعاملة عليها من جهة عدم النفع المدرج لها في قوله سبحانه« وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ».
( والفقاع ) الذي هو قسم من الخمر ، وانما ذكر على حدة للنص به في الاخبار وذلك لاستصغار الناس له . ( اجماعا ، نصا وفتوى ) . ولو قال نصا وفتوى اجماعا كان أوجه . ويدل على ذلك من النصوص الخاصة : خبر المدائني عن الصادق عليه السلام : « من اكل السحت ثمن الخمر » . وخبر محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أيضا : « ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال : ان الذي حرم شربها حرم ثمنها » وخبر القمي عن الباقر عليه السلام « حرم اللّه الخمر قليلها ، وكثيرها ، وبيعها ، وشراءها