تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
صريحة في المنع عن البيع ، الا ان يحمل على إرادة البيع من غير الاعلام بالنجاسة .

« الثاني » - ان الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها إذا كانت مما ينتفع بها ،

أو ببعض اجزائها كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين لوجود المقتضي وعدم المانع ، لان أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة وصرح بما ذكرنا جماعة . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
شرح
( صريحة في المنع عن البيع ) فلا دليل على أنه إذا جاز الانتفاع جاز البيع ( الا ان يحمل ) صحيح البزنطي ( على إرادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة ) فيكون المنع عن البيع من جهة ايقاع الغير في الحرام ، لا من جهة حرمة البيع بنفسه . ( « الثاني » - ) من الفرعين ( ان الميتة من غير ذي النفس السائلة يجوز المعاوضة عليها ، إذا كانت مما ينتفع بها ، أو ببعض اجزائها ) لشمول أدلة جواز البيع لها ، ولا يشملها دليل المنع ، إذ هو منحصر في النجس وفيما لا نفع له ، والمفروض طهارتها والانتفاع بها ( كدهن السمك الميتة للاسراج والتدهين ) وصنع الصابون وما أشبه ( لوجود المقتضي ) للبيع وهو عمومات جواز البيع ( وعدم المانع ، لان أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة ) منها ( وصرح بما ذكرنا جماعة . والظاهر أنه مما لا خلاف فيه ) فما دل على أن ثمن الميتة سحت ، منصرف عن ميتة الطاهر ، أو يراد به البيع لأجل الأكل ، فيجوز بيع الميتة النجسة لغير الاكل كما احتملنا سابقا .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 79 | السيد محمد الحسيني الشيرازي