تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
أقول : مع أنها معارضة بما دل على المنع من موردها معللا بقوله عليه السلام : « أما علمت أنه يصيب الثوب واليد وهو حرام ! » . ومع الاغماض عن المرجحات ، يرجع إلى عموم ما دل على المنع من الانتفاع بالميتة مطلقا . مع أن الصحيحة
شرح
( أقول : مع أنها ) اي الرواية ( معارضة بما دل على المنع من موردها معللا ) المنع ( بقوله عليه السلام : أما علمت أنه يصيب الثوب واليد ) فان الاسراج ملازم لتلوث اليد والثوب ( وهو حرام ؟ ) إما لأنه استعمال للميتة ، واما لأنه نجس ، وذلك يوجب بطلان الصلاة . لكن الاحتمال الثاني أقوى ، إذ لو كان المنع عن جهة كون التلوث استعمالا ، كان المنع من جهة الاستعمال أولى من المنع من جهة التلوث . لكن لا يخفى : ان الظاهر من هذه الرواية كون الحرمة ليست ذاتية وانما هي من جهة اللوازم . هذا ، ولا يذهب عليك ان سوق كلام المصنف من قوله : « وفي مستطرفات . . . » ليس في مقام الاشكال والجواب - كما سقنا الشرح - بل في مقام تأييد ما ذكره أولا ، من عدم جواز بيع الميتة مطلقا ، فكأنه قال : لا يجوز بيع الميتة ، حتى في صورة الاشتباه بالمذكى ، وحتى في صورة الانتفاع بها ، ورواية جواز بيع المشتبه ، كرواية جواز الإسراج ، مطروحتان ، أو محمولتان على بعض المحامل . ( و ) كيف كان ( مع الاغماض عن المرجحات ) لخبر المستطرف أو المعارض له ( يرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطلقا ) كان فيها نفع أم لا . كخبر التحف وغيره ( مع أن الصحيحة ) للبزنطي