وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء ، أيصلح ان ينتفع بها ؟ قال عليه السلام : « نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها .
ولا يبيعها » واستوجه في الكفاية العمل بها ، تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة - رحمه اللّه - في بعض أقواله . والرواية شاذة . ذكر الحلي بعد ايرادها انها من نوادر الأخبار ، والاجماع منعقد على تحريم الميتة والتصرف فيها على كل حال ، الا اكلها للمضطر .
شرح
لاجازتها الانتفاع بإليات الغنم الميتة ، ومنعها عن البيع .
قلت : الرواية شاذة ومعارضة ، فلا تقوم في مقابل القاعدة التي ذكرناها . وإلى هذا الاشكال والجواب أشار المصنف بقوله :
( وفي مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي صاحب ) الامام ( الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء ) فان قطع ألية الغنم متعارف في الأماكن التي تكبر فيها الأليات بما لا يتمكن الغنم من حملها ، إلى هذا اليوم ( أيصلح ان ينتفع بها ؟ قال ( ع ) :
نعم يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ، ولا يبيعها » واستوجه ) السبزواري ( في الكفاية العمل بها ) اي بهذه الرواية ( تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة - رحمه اللّه - في بعض أقواله ) فقال بأنه يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع ( و ) لكن ( الرواية شاذة ) معرض عنها ( ذكر الحلي بعد ايرادها انها من نوادر الأخبار ، والاجماع منعقد على تحريم الميتة ، والتصرف فيها على كل حال ) اي كل أنواع التصرف ( الا اكلها للمضطر ) انتهى كلام الحلي . اذن فالرواية مطروحة .