تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
بجهة ما امر به الوالي العادل بلا زيادة أو نقيصة ، فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل . واما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر
شرح
للأمور ( بجهة ما امر اللّه به الوالي العادل ) « بجهة » متعلق بقوله « ولاية » و « الباء » بمعنى « في » اي تولي الولاة للأمور انما يكون حلالا إذا كان توليا بالنسبة إلى ما امر اللّه ( بلا زيادة أو نقيصة ) اما إذا خان الولاة وما أشبه كان ذلك من الولاية المحرمة ، مثلا إذا امر الرسول صلى اللّه عليه وآله خالد بن الوليد بعدم محاربة من اظهر الاسلام فإذا حاربهم وقتلهم كان ذلك حراما وان كان خالد في نفسه واليا من قبل الرسول صلى اللّه عليه وآله أو إذا امر الإمام عليه السلام ابن عباس بولاية البصرة فخان في بيت مال المسلمين كانت الخيانة محرمة وان كان ابن عباس في نفسه واليا للإمام عليه السلام ( فالولاية له ) اي للوالي العادل بان يقبل الانسان ان يكون متوليا للأمور عن قبل الوالي العادل ( والعمل معه ) بان يعمل تحت حكومة الوالي العادل ( ومعونته ) بان يعين الانسان الوالي العادل في جلب المال والرجال من اجله ( وتقويته ) بان يعمل بما يقوى سلطان الوالي العادل - والظاهر أنه عطف تفسيري لمعونته - ( حلال ) اي ليس بحرام وان كان في بعض الأحيان واجبا ( محلل ) من قبيل « ليل الليل » فهو تأكيد لقوله عليه السلام « حلال » وان كان فرق بينهما فهو اعتباري . ( واما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر ) اي تولي الشخص الذي لم يأذن له اللّه سبحانه للأمور ، فان نفس التولي جوروان كان لم يجر