ارتكاب الحرام الواقعي . وان كان هذا الكلام مخدوشا في هذا المقام أيضا لكن القول به ممكن هنا ، بخلاف ما نحن فيه ، لما ذكرنا فافهم .
وعن العلامة حمل الخبرين على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه .
وفيه : ان المستحل قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه
شرح
ارتكاب الحرام الواقعي ) لاحتمال ان يكون الثاني هو الحرام واقعا ( وان كان هذا الكلام ) اي جواز ارتكاب أحدهما ( مخدوشا في هذا المقام ) اي مقام كون الأصل فيهما الحل ( أيضا ) لعدم جريان هذا الكلام فيما كان الأصل فيهما الحرمة . ( لكن القول به ) اي بجواز ارتكاب أحدهما ( ممكن هنا ) فيما كان الأصل فيهما الحل ( بخلاف ما نحن فيه ) الذي يكون الأصل فيهما الحرمة ( لما ذكرنا ) من عدم جريان الأصل المجوز للارتكاب ( فافهم ) فان القائل بجواز ارتكاب أحد طرفي العلم ، لا يفرق بين كون الأصل فيهما الحل أو الحرمة ، مضافا إلى سقوط الأصل بالعلم الاجمالي مطلقا ، سواء لزم المخالفة القطعية أم لا ، على أن كون الأصل في الحيوان الحرمة محل مناقشة ، وحيث إن البسط في هذه المباحث خارج عن وضع الشرح اعرضنا عنها فمن أرادها فليرجع إلى مظانها في الأصول .
( وعن العلامة حمل الخبرين ) الدالين على جواز بيعهما ممن يستحل ( على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك ) البيع ( برضاه ) فالمعاملة صورية لا واقعية .
( وفيه : ان المستحل للميتة قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه )