يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره . لكن في صحيحة الحلبي وحسنته : « إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة » وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر .
واستوجه العمل بهذه الاخبار في الكفاية . وهو مشكل مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام « انه يرمى بهما » .
شرح
( يعلم أنه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره ) إذ لا يجوز للبائع ان يبيع ما لا مالية له في نظر الشرع ، وان كان له مالية في نظر العرف ( لكن في صحيحة الحلبي وحسنته ) المرويتين عن الصادق عليه السلام ( « إذا اختلط المذكى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة » وحكي نحوهما عن كتاب علي بن جعفر ) عليهما السلام .
( واستوجه ) اي قال : الأوجه ( العمل بهذه الأخبار ) السبزواري ( في الكفاية ) لان القاعدة على تقدير تماميتها مخصصة بهذه الأخبار ( وهو ) اي العمل بهذه الأخبار ( مشكل ) لاعراض الأصحاب عنها - كما قيل - لكن الإعراض غير ثابت بعد عمل جمع كثير كالشيخ وابن حمزة وغيرهما بهذه الأخبار ( مع أن المروي عن أمير المؤمنين عليه السلام « انه يرمي بهما » ) اي بالميتة والمذكى ، وهي رواية الجعفريات بسند الأئمة عليهم السلام عن علي عليه السلام انه سئل عن شاة مسلوخة ، وأخرى مذبوحة ، عمي على الراعي أو على صاحبها ، فلا يدري الذكية من الميتة ؟ قال : « يرمي بهما جميعا إلى الكلاب » .
وربما أورد على ذلك بعدم التعارض بين هذه الرواية وتلك الروايات