تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
ويؤيده : انهم اطبقوا على بيع العبد الكافر ، وكلب الصيد . وعلله في التذكرة بحل الانتفاع به ، ورد من منع عن بيعه لنجاسته ، بان النجاسة غير مانعة . وتعدى إلى كلب الحائط والماشية والزرع ، لأن المقتضي وهو النفع موجود فيها . ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الإجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء - يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة
شرح
خلاف الظاهر . ( ويؤيده ) اي يؤيد ما ذكرناه من أن النجس إذا كان مما ينتفع به جاز بيعه : ( انهم ) اي الفقهاء ( اطبقوا ) واجمعوا ( على ) جواز ( بيع العبد الكافر وكلب الصيد ) مع أنهما نجسان ، وانما جاز البيع للانتفاع بهما ( وعلله ) اي العلامة علل جواز بيعهما ( في التذكرة بحل الانتفاع به ) اي بكل من الكافر والكلب ( ورد ) العلامة ( من منع عن بيعه ) اي بيع الكافر والكلب ( ل‍ ) سبب ( نجاسته ، بان النجاسة غير مانعة ) عن البيع ( وتعدى ) العلامة من جواز بيع كلب الصيد ( إلى كلب الحائط ) اي البستان ( والماشية ) اي الأغنام ( والزرع ) الذي لا حائط له كالحنطة والشعير ( لان المقتضي ) لجواز البيع ( وهو النفع موجود فيها ) اي في الأقسام الثلاثة للكلب ، وقوله « لان » علة للتعدي . ( ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جلد الميتة لولا الاجماع - إذا جوزنا الانتفاع به في الاستقاء - يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة )