بيعه ، لان ما دل على المنع عن بيع النجس من النص والاجماع ، ظاهر في كون المانع حرمة الانتفاع ، فان رواية تحف العقول المتقدمة ، قد علل فيها المنع عن شيء من وجوه النجس ، بكونه منهيا عن اكله وشربه . إلى آخر ما ذكر فيها . ومقتضى رواية دعائم الاسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه .
وأدخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل
شرح
بيعه ) اي بيع ذلك الشيء النجس الذي له نفع محلل ( لان ما دل على المنع عن بيع النجس من النص ) المتقدم في رواية تحف العقول ( والاجماع ظاهر في كون المانع ) من البيع ، انما هو ( حرمة الانتفاع ) فإذا لم يحرم الانتفاع لم يحرم البيع ( فان رواية تحف العقول المتقدمة ، قد علل فيها المنع عن شيء من وجوه النجس ، بكونه منهيا عن اكله وشربه . إلى آخر ما ذكر فيها ) ومعنى ذلك عرفا التحريم لعدم الانتفاع ، فإذا كان انتفاع لم يكن تحريم ( ومقتضى رواية دعائم الاسلام المتقدمة أيضا إناطة جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه ) حيث علق جواز بيع الشيء بجواز استعماله . هذا مضافا إلى أن الجلد إذا كان فيه وجه من وجوه الصلاح - والمفروض ان الاستقاء للبساتين صلاح - اندرج تحت الرواية منطوقا .
( و ) الذي يؤيد ما ذكرناه من أن عدم جواز البيع لعدم جواز الانتفاع ، ما يظهر من بعض العلماء ، من أنهم فهموا نفس ما ذكرناه ، فقد ( ادخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حل