وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر ، لاستخباثه . ولعله لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل المحرم
« الرابعة » : - لا اشكال في حرمة بيع المني
، لنجاسته ، وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم . ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشتري
شرح
للانتفاع به منفعة محللة مقصودة .
( و ) مع ذلك فقد ( صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه ) فإنه خبيث وكل خبيث لا يجوز بيعه لقوله سبحانه : يحرم عليهم الخبائث . وهو أعم من تحريم الاكل وسائر أنواع التقلب التي منها البيع ( ولعله ) اي تحريم العلامة لعلة انه خبيث ( لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل المحرم ) لكنك قد عرفت وجود المنفعة . ومعنى تحريم الخبائث هو : التحريم المناسب للمنفعة المقصودة من ذلك الخبيث كما تقدم . وعلى هذا فاللازم هو القول بجواز بيع الدم الطاهر إذا كانت له منفعة محللة مقصودة .
( « الرابعة » ) - من المسائل الثمانية ( لا اشكال في حرمة بيع المني لنجاسته ، ) فيشمله : « وجوه النجس » في رواية تحف العقول وغيره .
( و ) ل ( عدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم . ) وكلما لا منفعة فيه لا يصح بيعه ، لأنه ليس بمال فلا تشمله أدلة جواز البيع المنصرفة إلى بيع المال ، الا إذا فرض له منفعة ولو وقع خارج الرحم ، كما في الحال الحاضر حيث يؤخذ للتلقيح الاصطناعي . ( ولو وقع ) المني ( فيه ) اي في الرحم ( فكذلك لا ينتفع به المشتري ) للمني أيضا ، إذ لو لم يصر ولدا ، فواضح عدم انتفاع المشتري به ، ولو صار ولدا فالحيوان ان كان