تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة . واما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم ، والغدد ، وآذان الفؤاد ، والطحال ، إلى آخرها . فالظاهر : إرادة حرمة البيع للاكل . ولا شك في تحريمه ، لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع بل بطلانه .
شرح
عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة ) . ثم إنه انما خصص هذا بالدم الطاهر ، مع أن الدم النجس أيضا قد يفرض له مثل هذا النفع ؟ لان الدم النجس ليس الصبغ نفعا له ، لأنه لا يرغب الناس في ذلك ، فان بقاء المصبوغ نجسا ينافي اغراض الناس بطهارة حوائجهم ، وغسله موجب لذهابه . هذا بالإضافة إلى ما تقدم من أن الدم النجس من وجوه النجس المشمول للاخبار السابقة . ( واما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة ) أشياء في الذبيحة : ( بيع الدم ، والغدد وآذان الفؤاد ، والطحال ، إلى آخرها ) مما يدل على حرمة بيع الدم مطلقا طاهرا كان أم نجسا ، للأكل أو غيره . ( فالظاهر ) - بقرينة كون المتعارف اكل الدم - : ( إرادة حرمة البيع للاكل . ولا شك في تحريمه ) اي في حرمة البيع بقصد الاكل ( لما سيجيء من أن قصد المنفعة المحرمة في المبيع موجب لحرمة البيع ) تكليفا ( بل بطلانه ) وضعا . مضافا إلى امكان كون النهي بمعنى الفساد لما تقرر في محلله من أن ظاهر النهي عن المعاملة الفساد ، فالمراد ان بيع الدم لأجل شربه باطل . وهذا غير ما نحن فيه ، من جواز بيعه