تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
لكن قد منع بعض عن نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن . وقد ذكر العلامة - رحمه اللّه - من المحرمات بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار . كما في جامع المقاصد ، وعن غيره . وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول : بالجهالة
شرح
من وجوه النجس المندرج في رواية التحف وغيرها . ( لكن قد منع بعض عن نجاسته إذا دخل ) المني ( من الباطن ) للذكر ( إلى الباطن ) للأنثى ، إذ ظاهر أدلة النجاسات انها إذا خرجت كانت نجسة ، فالدم والبول والغائط والمني في الباطن ليست بنجسة ، وعلى هذا فلا وجه للقول بعدم جواز بيعه ( و ) مما يؤيد ما ذكرناه ، من أن المني قبل الاستقرار في الرحم بان لم يقع فيه ، أو وقع ولم يستقر - يحرم بيعه ، ما ( قد ذكر ) ه ( العلامة رحمه اللّه - ) فإنه عد ( من المحرمات بيع عسيب الفحل ، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم ) وكأنه لبعض الروايات ، كموثق الجعفريات عن علي عليه السلام : « السحت ثمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع » ( كما أن الملاقيح هو ) اسم ( مائه ) اي مني الفحل ( بعد الاستقرار ) في الرحم ( كما في جامع المقاصد . و ) نقل ( عن غيره ) . وقول المصنف « كما أن » لتتميم الكلام وليس فيه شاهد على ما تقدم من حكم المني كما لا يخفى . ( وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول : بالجهالة ) لأن