تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
- بقرينة مقابلته لقوله تعالى « يحل لهم الطيبات » - : الاكل لا مطلق الانتفاع . وفي النبوي وغيره ، ما عرفت ، من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة ومنفعة الروث ليست هي الاكل المحرم ، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا .

« الثالثة » : - تحرم المعاوضة على الدم

شرح
( بقرينة مقابلته لقوله تعالى « يحل لهم الطيبات » : الاكل لا مطلق الانتفاع ) فالمراد : تحريم اكل الخبيث . أقول : لكن الظاهر من الآية تحليل الطيب من كل شيء ، اكلا أو شربا أو لبسا أو نكاحا أو سكنى ، وكذلك تحريم الخبيث من كل شيء وكل شيء تحليله وتحريمه بالنسبة إلى الامر المربوط به ، فتحليل المرأة الطيبة بمعنى نكاحها لا شيء آخر ، وهكذا تحليل استعمال الروث في الاحتراق وما أشبه ، لأنه طيب من هذه الجهة . ( وفي النبوي وغيره : ما عرفت ، من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء ، بحيث يدل على تحريم جميع منافعه ) . الأولى في العبارة « بحيث يحرم جميع منافعه » ( أو المنافع المقصودة الغالبة ، و ) من المعلوم ان ( منفعة الروث ليست هي الاكل المحرم ، فهو كالطين المحرم كما عرفت سابقا ) إذ منفعة الروث الاحراق وما أشبه اما منفعة الاكل في حال المجاعة وما أشبه فذلك منفعة نادرة كأكل الطين الذي لا يعد منفعة له عرفا . ( « الثالثة » ) : - من المسائل الثمان ( تحرم المعاوضة على الدم )
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 53 | السيد محمد الحسيني الشيرازي