تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وعدم القدرة على التسليم .

« الخامسة » - تحرم المعاوضة على الميتة واجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة ،

على المعروف من مذهب الأصحاب . وفي التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح - الاجماع عليه . وعن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملكيتها
شرح
الطرفين لا يعلمان مقداره وسائر خصوصياته ( وعدم القدرة على التسليم ) إذ من الممكن عدم افراغ الفحل . اذن كان المتحصل من أدلة عدم جواز بيع المني : النجاسة ، والرواية والجهالة ، وعدم القدرة على التسليم ، وعدم المالية ، لأن الولد تابع للام . وفي الجميع نظر . ومما تقدم تعرف حكم التلقيح الاصطناعي ، باشتراء مني الفحل ، كما هو متعارف في هذه الأزمنة . ( « الخامسة » - ) من المسائل الثمان : ( تحرم المعاوضة على الميتة واجزائها التي تحلها الحياة ) بخلاف الأجزاء التي لا تحلها الحياة ، فإنه يجوز بيعها ، لعدم مجيء الأدلة المانعة فيها . ( من ذي النفس السائلة ) اي الدم الدافق - وقد ذكرنا حول تسمية الدم الدافق بالنفس السائلة ، في شرح العروة فراجع - وانما اشترط هذا الشرط لأن ميت غير ذي النفس السائلة ليس بنجس ، كميتة السمك ، كما حقق في مبحث نجاسة الميتة . ( على المعروف من مذهب الأصحاب . وفي ) كتاب ( التذكرة - كما عن المنتهى والتنقيح - الاجماع عليه . وعن رهن الخلاف الاجماع على عدم ملكيتها ) فإذا لم تكن الميتة ملكا لم يجز بيعها ، لعدم المالية المقومة لجواز البيع ، ولأنه لا بيع الا
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 59 | السيد محمد الحسيني الشيرازي