تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
بلا خلاف ، بل عن النهاية ، وشرح الارشاد لفخر الدين ، والتنقيح : الاجماع عليه . ويدل عليه الأخبار السابقة .

« فرع » - واما الدم الطاهر - إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ففي جواز بيعه وجهان

، أقواهما الجواز . لأنها
شرح
النجس ( بلا خلاف ، بل عن النهاية وشرح الارشاد لفخر الدين والتنقيح الاجماع عليه . ويدل عليه الأخبار السابقة ) المتعرضة لحرمة المعاوضة على وجوه النجس كخبر تحف العقول وغيره . لكن ربما يقال بان الدم النجس إذا فرض له منفعة محللة متعارفة مقصودة ، كالتزريق في هذه الأزمنة ، أو لتسميده سمادا كيمياويا ، فالأصل جواز البيع ، لان ظاهر الأدلة السابقة التحريم لعدم المنفعة المحللة ، إذ زمان صدور تلك الروايات كانت منفعة الدم منحصرة في الشرب ، كما كانت عادة أهل الجاهلية من أنهم كانوا يشربون الدم . ( « فرع » - واما الدم الطاهر ) كدم الأسماك والذبيحة بعد خروج الدم المتعارف ( إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو قلنا بجوازه ) اي جواز الصبغ بالدم الطاهر ، بان لم يمنع الشارع عن الصبغ به ، إذ لو منع الشارع لم تكن له منفعة محللة مقصودة ، حتى يجوز بيعه تبعا لتلك المنفعة ( ففي جواز بيعه وجهان ) : المنع ، لان تلك المنفعة نادرة ، وقد عرفت ان جواز البيع تابع للمنفعة الغالبة ، أو كان كل المنافع محللة ، والمفروض ان المنفعة الغالبة هي الشرب لا الصبغ . والجواز . و ( أقواهما الجواز ، لأنها