المرتضى - رحمه اللّه - الاجماع عليه . وعن المفيد وسلار : حرمة بيع العذرة والأبوال كلها الأبوال الإبل .
ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوى : ان تحريم الخبائث في قوله تعالى « ويحرم عليهم الخبائث » يشمل تحريم بيعها . وقوله صلى اللّه عليه وآله « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . وما تقدم من رواية دعائم الاسلام وغيرها .
ويرد على الأول : ان المراد
شرح
( المرتضى - رحمه اللّه - الاجماع عليه ) فاطلاقات أدلة جواز البيع ، بالإضافة إلى الاجماع كافية في الحكم بالجواز ( و ) لكن مع ذلك حكي ( عن المفيد وسلار حرمة بيع العذرة والأبوال كلها إلا بول الإبل ) فاطلاق كلامهما شامل للعذرة الطاهرة ، الا ان يقال بان المراد بالعذرة : النجسة .
( ولا اعرف مستندا لذلك ) التحريم ( الا دعوى : ان تحريم الخبائث في قوله تعالى « ويحرم عليهم الخبائث » يشمل تحريم بيعها ) بدعوى ان الروث خبيث ، وان كل خبيث محرم كل شأنه حتى بيعه لغير الاكل .
( وقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : « ان اللّه إذا حرم شيئا حرم ثمنه » ) فإذا حرم الروث حرم ثمنه ، خصوصا على « رواية ان اللّه إذا حرم اكل شيء حرم ثمنه » . ( وما تقدم من رواية دعائم الاسلام ) اي قوله « وما كان محرما أصله لم يجز بيعه » ( وغيرها ) كالرضوي الذي يظهر منه جواز البيع فيما يجوز اكله .
( ويرد على الأول ) اي الاستدلال بالآية ( ان المراد ) بالخبائث