الا ان الاجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة .
وربما يستظهر من عبارة الاستبصار : القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان . لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان . وفيه نظر .
« فرع » - الأقوى : جواز بيع الأرواث الطاهرة
التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ، وعن الخلاف نفي الخلاف فيه . وحكي أيضا عن
شرح
وجه من وجوه الصلاح . ولا يخفى ما في العذرة من نفع في التسميد وما أشبه ( . الا ان الاجماع المنقول ) في الخلاف والتذكرة ( هو الجابر لضعف سند الأخبار العامة السابقة ) فتأمل .
( وربما يستظهر من عبارة الاستبصار : القول بجواز بيع عذرة ما عدا الانسان ) فليس في المقام اجماع ، ولا للروايات العامة دلالة - كما تقدم ، لوجود وجه الصلاح فيها - ( لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان . وفيه نظر ) إذ لا وجه لهذا الحمل بعد تصريح أهل اللغة بإطلاق العذرة على عذرة غير الانسان . ثم إنه لو شك في الجواز كانت اصالة الجواز محكمة .
( « فرع » - الأقوى : جواز بيع الأرواث الطاهرة التي ينتفع بها منفعة محللة مقصودة ) فليست نجسة ، حتى تشملها اخبار المنع عن بيع وجوه النجس ، ولا انها بدون نفع حلال ، حتى لا يصح بيعها من جهة عدم المالية المعتبرة في صحة البيع ، ولا ان المنافع المحللة غير مقصودة ، حتى يقال بان ميزان جواز المعاملة كون المنفعة المحللة الموجودة فيها يلزم أن تكون مقصودة للناس ، والا كانت من قسم ما لا مالية له عرفا . ( وعن الخلاف نفي الخلاف فيه . ) اي في جواز البيع ( وحكي أيضا عن ) السيد