« ثم » ان لفظ « العذرة » في الروايات ان قلنا : إنه ظاهر في عذرة الانسان - كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة - فثبوت الحكم في غيرها بالأخبار العامة المتقدمة ، وبالاجماع المتقدم على السرجين النجس .
واستشكل في الكفاية في الحكم - تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه اللّه - ان لم يثبت الاجماع ، وهو حسن
شرح
وكون لفظ السحت دالا على إلغاء الشارع لمالية العذرة فليست العذرة مالا حتى يجوز بيعها إلى غير ذلك . لكن لا يخفى ان لفظ « السحت » اطلق في بعض الروايات على المكروه نحو اجرة الحجام إذا اشترط ، وغيره .
( ثم إن لفظ « العذرة » في الروايات ان قلنا : إنه ظاهر في عذرة الانسان - كما حكي التصريح به عن بعض أهل اللغة - فثبوت الحكم ) بحرمة البيع ( في غيرها ) من سائر العذرات النجسة ، انما يكون ( بالأخبار العامة المتقدمة ) كخبر تحف العقول وغيره ( وبالاجماع المتقدم ) عن التذكرة والخلاف ( على السرجين النجس ) فإنهما كافيان في اثبات حرمة البيع ، وإذا لم يجز البيع لم يجز سائر انحاء الانتقال ، كالصلح والهبة ونحوهما ، إذ هو المستفاد عرفا من البيع بالإضافة إلى شمول لفظ « وجميع التقلب فيه » في رواية التحف - لسائر أنواع الانتقال .
( واستشكل في الكفاية ) للسبزواري ( في الحكم ) بحرمة بيع سائر العذرات النجسة ( - تبعا للمقدس الأردبيلي رحمه اللّه - ) حيث استشكل هو أيضا ( ان لم يثبت الاجماع . وهو ) اي الاشكال ( حسن ) إذ الروايات العامة ضعيفة السند ، بل والدلالة ، لأنها دلت على جواز بيع ما فيه