نعم في رواية محمد بن المضارب : « لا بأس ببيع العذرة » .
وجمع الشيخ بينهما بحمل الأول على عذرة الانسان ، والثاني على عذرة البهائم .
ولعله لان الأول نص في عذرة الانسان ، ظاهر في غيرها ، بعكس الخبر الثاني . فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر .
ويقرب هذا الجمع رواية سماعة قال : سأل
شرح
( نعم في رواية محمد بن المضارب ) عن الصادق عليه السلام ( : لا بأس ببيع العذرة ) مما ينافي الخبر السابق .
( وجمع الشيخ بينهما بحمل ) الخبر ( الأول على عذرة الانسان ) فلا يجوز بيعها ( و ) حمل الخبر ( الثاني على عذرة البهائم ) . واطلاق العذرة على عذرة البهائم موجود في صحيحة ابن بزيع في ماء البئر : « أو يسقط فيها شيء من عذرة كالبعرة ونحوها » .
( ولعله ) اي لعل هذا الجمع من الشيخ ( لان ) الخبر ( الأول نص في عذرة الانسان ، ظاهر في غيرها ) ، من سائر العذرات ( بعكس الخبر الثاني ) اي خبر مضارب فإنه نص في عذرة غير الانسان ظاهر في عذرة الانسان ، فان لفظة « العذرة » وان كانت فيهما معا ، الا ان بقرينة الحكم بالجواز في أحدهما والمنع في الآخر يتصرف في اللفظ ، وهذا ما يسمونه بقرينة الحكم والموضوع ( فيطرح ظاهر كل منهما بنص الآخر ) فيكون مفاد ما دل على الجواز عذرة غير الانسان فقط ، وما دل على المنع عذرة الانسان .
( ويقرب هذا الجمع ) الذي ذكره الشيخ ( رواية سماعة قال : سأل