تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وموثقة عمار عن بول البقر يشربه الرجل ؟ قال : « ان كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم » . لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا أشكل الحكم بالجواز ان لم يكن اجماعا ، كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة قال في النهاية : وكذلك البول - يعني يحرم بيعه - وان كان طاهرا ، للاستخباث كأبوال البقر والإبل ، وان انتفع به في شربه للدواء ، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به . انتهى .
شرح
إذا كان هناك دليل من الخارج على الجواز مطلقا . ( وموثقة عمار ) حيث سأل الإمام عليه السلام ( عن بول البقر يشربه الرجل ؟ ) ف‍ ( قال ) عليه السلام : ( ان كان محتاجا إليه يتداوى بشربه فلا بأس ، وكذلك بول الإبل والغنم . ) فان الموثقة دلت على عدم جواز الشرب في صورة عدم الضرورة . ( لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا ) كما يستفاد من الروايتين ( أشكل الحكم بالجواز ) اي بجواز البيع ( ان لم يكن اجماعا ) في البين كما قد عرفت ادعاء الجامع والايضاح - وليس في المقام اجماع ( كما يظهر من مخالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة ) ومع مخالفتهما في جواز الشرب كيف ينعقد الاجماع على الجواز ؟ ( قال في النهاية : وكذلك البول يعني يحرم بيعه - وان كان طاهرا ، للاستخباث كأبوال البقر والإبل ، وان انتفع به في شربه للدواء ، لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به . انتهى ) كلام النهاية .
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 44 | السيد محمد الحسيني الشيرازي