هذا ، ولكن الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف : « أن اللّه إذا حرم اكل شيء حرم ثمنه » .
والجواب عنه : ضعفه وعدم الجابر له سندا ودلالة ، لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر .
« الثاني » - بول الإبل يجوز بيعه اجماعا ،
على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع .
شرح
( هذا ) بعض الكلام حول الاستدلال لجواز بيع شحوم السباع ، وأنه لا دليل على تحريم بيعها ( ولكن ) يمكن الاستدلال للحرمة بالنبوي فان ( الموجود من النبوي في باب الأطعمة عن الخلاف ) لشيخ الطائفة : ( ان اللّه إذا حرم اكل شيء حرم ثمنه ) فإذا حرم اكل شحوم السباع حرم ثمنها .
( والجواب عنه ) أولا - بان الظاهر : تحريم الثمن إذا كان البيع للاكل ، إذ هذا هو المستفاد عرفا من مثل هذه العبارة . وثانيا - ( ضعفه وعدم الجابر له سندا ) فلا حجية فيه ( و ) ضعفه ( دلالة لقصورها بلزوم تخصيص الأكثر ) إذ كثير من الأشياء يحرم اكله ولا يحرم ثمنه كالطين ونحوه فتأمل .
( « الثاني » - بول الإبل يجوز بيعه اجماعا ) إذا لم يكن جلالا ولا موطوءا ، إذ لو كان الإبل أحدهما كان بوله نجسا ، فيأتي فيه الكلام السابق في الأبوال النجسة . ( على ما في جامع المقاصد وعن إيضاح النافع ) حيث ادعيا الاجماع على ذلك .