تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
للانتفاع المبين بجلودها ، وقد نص في الرواية على بعضها .
شرح
وانما بنينا جواز البيع على وقوع التذكية ( للانتفاع المبين ) الواضح ( بجلودها ) بخلاف ما لو قلنا بعدم وقوع التذكية فان الجلد حينئذ نجس وحرام استعماله . ( وقد نص في الرواية على بعضها ) كالسمور والنمر والثعالب ، بل في بعضها الاطلاق . قال الراوي : « اني رجل سراج أبيع جلود النمر . فقال عليه السلام مدبوغة هي ؟ قال : نعم . قال عليه السلام : ليس به بأس » فان تجويز البيع ونحوه دال على قبول التذكية . والدبغ كناية عن التذكية . وموثقة سماعة : « سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال عليه السلام اما لحوم السباع والسباع من الطير - فانا نكرهه ، واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه » . وموثقته الأخرى : « سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال ( ع ) إذا رميت وسميت فانتفع بجلده » . وفي الصحيح « عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس منها التجارة ؟ قال عليه السلام : نعم » . وفي المروي عن قرب الإسناد « عن جلود السباع وبيعها وركوبها أيصلح ذلك ؟ قال عليه السلام : لا بأس ما لم يسجد عليه » .