وضعفه بعض ، بان اللازم حينئذ عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا .
ويمكن ان يلتزم فيه بما يلتزم في غير المثلي ، فافهم .
شرح
( وضعفه ) اي كلام العلامة ( بعض بان اللازم حينئذ ) اي حين عدم الضمان في مثل الحنطة ( عدم الغرامة فيما لو غصب صبرة تدريجا ) الصبرة : ما جمع من الحنطة والشعير وما أشبه ، والمراد الغصب مع الاتلاف تدريجا ، والا فلو اجتمعت عنده كان مالا للمالك .
( ويمكن ان ) يجاب عن قبل العلامة بأنه ( يلتزم فيه ) اي في المثلي ( بما يلتزم في غير المثلي ) اي القيمي الذي تقدم انه لا يوجب الضمان ، إذ الضمان بمثله خلاف فرض انه ليس بمثلي ، والضمان بقيمته خلاف فرض انه ليس بمال يقابل بالمال ( فافهم ) لامكان الفرق بين حبة من الحنطة ، وبين صبرة تدريجا ، فيحكم بالضمان إذا صارت الحبات بمقدار يكون لها قيمة كما في القيمي .
هذا ولا يخفي ان الظاهر : الضمان في كلا المثلي والقيمي . لقاعدة « على اليد ما اخذت » ولفظة « ما » أعم من المال . ولا يضر عدم القيمة للجزء الصغير من القيمي ، إذ العوض لا بدّ ان يكون بقدر المعوض وصالحا للعوضية ، لا ان يسمى ما لا عرفا .
هذا مضافا إلى أن القيمي يعوض بشيء آخر إذا فقدت القيمة لصغره ، أو لأنه لم يمكن القيمة ، كما لو اتلف شاة زيد في صحراء لا قيمة عند المتلف ، وانما عنده شاة شبيهة بها ، ولا يريدون الذهاب إلى مكان توجد فيه القيمة والنقود - كما اخترنا ذلك في مبحث المثلي والقيمي - .