تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وكذا شحومها وعظامها . واما لحومها فالمصرح به في التذكرة : عدم الجواز ، معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه ، كالطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير . ويظهر أيضا : جواز بيع الهرة ، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات . ونسبه في موضوع من التذكرة إلى علمائنا . بخلاف القرد ، لان المصلحة المقصودة منه - وهو حفظ المتاع - نادر .
شرح
( وكذا شحومها ) تطلية وتصبينا وما أشبه ( وعظامها ) استعمالا في المشط والمكحلة وغيرهما . ( واما لحومها ) بعد التذكية ( فالمصرح به في التذكرة : عدم الجواز معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه ، كاطعام الكلاب المحترمة ) كالصيد والحائط والماشية ونحوها ( وجوارح الطير ) التي ينتفع بها . بل مطلق الطيور كالبلابل ومطلق الدواجن كالدجاج وغيرهما . لكن لا يخفى ان المنفعة لو كانت متعارفة لا بأس لو صدق انه مال فيشمله دليل البيع . ( و ) مما ذكرنا من جواز بيع ماله مالية عرفية ( يظهر أيضا جواز بيع الهرة ، وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ) كقوله عليه السلام في الصحيح « لا بأس ببيع الهرة » ( ونسبه في موضع من التذكرة إلى علمائنا ) فإنها مال عرفا وينتفع بها في صيد الفار وما أشبه ( بخلاف القرد ، لان المصلحة المقصودة منه - وهو حفظ المتاع - نادر ) وبالمنع رواية ضعيفة ، الا ان مقتضى القاعدة جواز البيع ، خصوصا وللقرد فوائد
إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 343 | السيد محمد الحسيني الشيرازي