تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيصال الطالب إلى المكاسب — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
وهو الظاهر من التأمل في الأخبار أيضا ، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع اشتماله على منفعة نادرة محللة ، مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها » بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود . لان ظاهر تحريمها عليهم تحريم اكلها أو سائر
شرح
( وهو ) اي عدم الاعتناء بالمنافع النادرة في المالية ، وجواز البيع هو ( الظاهر من التأمل في الاخبار أيضا ، مثل ما دل على تحريم بيع ما يحرم منفعته الغالبة مع ) وضوح ( اشتماله ) اي اشتمال ذلك المحرم البيع ( على منفعة نادرة محللة ، مثل قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم « لعن اللّه اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا ثمنها » ) . الا ان يقال : ان الظاهر كون بيعهم واكل ثمنها بقصد المنفعة المتعارفة المحرمة . وفي المقام أيضا كذلك ، فإنه إذا بيع ما له منفعة محللة نادرة بقصد تلك المنفعة حرم البيع ، والا كان حلالا . « ثم » ان الاستدلال بهذا الخبر لما نحن فيه ( بناء على أن للشحوم منفعة نادرة محللة على اليهود ) إذ لولا المنفعة النادرة المحللة عليهم ، كصنعها صابونا ، لم يكن وجه للاستدلال بهذا الخبر لمقامنا ، الذي فرض فيه منفعة نادرة محللة . وانما نقول : ان تحريم الشحوم على اليهود لم يكن تحريم جميع منافعها ليكون دليلا لنا - ( لان ظاهر تحريمها عليهم تحريم اكلها أو سائر